ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية), لا سيما المواد 19, 20, 22 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصليب الاحمر اللبناني رقم 226/95/ب تاريخ 17/08/1995 المتضمن تخصيصها بقسم من العقار رقم 1930 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة استناديون العقارية لبناء مركز لفرع الصليب الاحمر عليه,
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات بمطالعتها رقم 335/92 تاريخ 05/03/1992
بناء على موافقة وزارة الاسكان والتعاونيات بكتابها رقم 2642/92 تاريخ 09/10/1992 وانه لا مانع لديها يحول دون تخصيص القسم موضوع الطلب,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/11/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص قسم من العقار رقم 1930 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة مرجعيون العقارية بجمعية الصليب الاحمر اللبناني, البالغة مساحته /1000/م.م. والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بالعقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري