All legislation

مرسوم Decree No. 7847 18/01/1996

تصديق عقد تخصيص قسم من العقار رقم 1930 ملك الدولة الخاص في منطقة استناديون العقارية - بجمعية الصليب الاحمر اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
7847
Date
18/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 144/146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7847 تاريخ 18/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية), لا سيما المواد 19, 20, 22 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصليب الاحمر اللبناني رقم 226/95/ب تاريخ 17/08/1995 المتضمن تخصيصها بقسم من العقار رقم 1930 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة استناديون العقارية لبناء مركز لفرع الصليب الاحمر عليه,

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات بمطالعتها رقم 335/92 تاريخ 05/03/1992

بناء على موافقة وزارة الاسكان والتعاونيات بكتابها رقم 2642/92 تاريخ 09/10/1992 وانه لا مانع لديها يحول دون تخصيص القسم موضوع الطلب,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص قسم من العقار رقم 1930 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة مرجعيون العقارية بجمعية الصليب الاحمر اللبناني, البالغة مساحته /1000/م.م. والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بالعقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري