All legislation

مرسوم Decree No. 14147 19/01/1949

تعيين سمة المياسم التي تستخدم لاثبات فحص المكاييل والموازين الدوري في سنة 1949

Type
مرسوم · Decree
Number
14147
Date
19/01/1949
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1949, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14147 تاريخ 19/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون المياسم التي تستخدم في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري في سنة 1949 حاملة سمة الحرف "ه"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا