المادة 1
مادة 1: تكون المياسم التي تستخدم في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري في سنة 1949 حاملة سمة الحرف "ه"
مرسوم Decree No. 14147 19/01/1949
مادة 1: تكون المياسم التي تستخدم في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري في سنة 1949 حاملة سمة الحرف "ه"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا