المادة 1
مادة 1: يحظر تعليم سوق السيارات في وسط المدن والشوارع التي يمكن عرقلة السير فيها
مرسوم Decree No. 14162 19/01/1949
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 4209 المؤرخ في 12 كانون الاول سنة
1928 وتصحيحه الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1932
بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحظر تعليم سوق السيارات في وسط المدن والشوارع التي يمكن عرقلة السير فيها
مادة 2: لا يمكن تعليم سوق السيارات الا من شروق الشمس حتى الساعة الخامسة عشرة في المدة الواقعة ما بين اول تشرين الاول واخر شباط ومن شروق الشمس حتى الساعة السادسة عشرة في المدة الواقعة ما بين اول اذار واخر ايلول
مادة 3: يعين محافظ مدينة بيروت بقرار المحلات التي يسمح فيها تعليم سوق السيارات
مادة 4: تحدد شروط تعليم سوق السيارات كما يلي: 1- ان يكون السائق المختص بتعليم سوق السيارات حائزا اجازة سوق قانونية تجيز له قيادة السيارات التي يعلم السوق بواسطتها وان يكون قد مر على تاريخ الحصول على اجازته مدة خمس سنوات على الاقل وان يكون من ذوي الاخلاق الطيبة والسلوك الحسن غير محكوم عليه بمخالفته انظمة السير 2- ان يكون مالكا لمكتب خاص وسيارة واحدة على الاقل مسجلة على اسمه في مصلحة المواصلات البرية 3- ان يؤمن لدى احدى شركات الضمان سيارته المعدة للتعليم عن حياة من يقوم بتعليمهم وعن جميع الاضرار التي تحدثها السيارة اثناء التعليم
مادة 5: تمنح رخصة تعليم سوق السيارات في بيروت بقرار من المحافظ بعد استشارة الدوائر المختصة
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات
مادة 7: الغي المرسوم رقم 4209 الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1928 وتصحيحه الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1932
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1949 الامضاي: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد