All legislation

مرسوم Decree No. 14157 19/01/1949

انشاء فرع لدائرة المواصلات البرية في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
14157
Date
19/01/1949
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1949, p. 64-65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14157 تاريخ 19/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في لبنان الشمالي (مدينة طرابلس ) فرع لدائرة المواصلات البرية مهمته: 1- اجراء المعاينة الميكانيكية العادية لجميع السيارات والدراجات النارية التي لاصحابها اقامة فعلية في محافظة لبنان الشمالي وفقا لمنطوق المادة 31 من القرار 15/ل الصادر بتاريخ 18/1/34 وذلك في الاوقات التي تحددها وزارة الاشغال العامة 2- استيفاء الرسوم المفروضة على السيارات والدراجات النارية بواسطة صندوق الخزينة وفقا لما هو جار في الدائرة المركزية للمواصلات البرية 3- تنظيم محاضر الاستلام المكانيكية وتقديمها مع الايصالات المالية بموجب جدول اسبوعي مبينة فيه اعمال الاسبوع بصورة مفصلة الى رئاسة دائرة المواصلات البرية في بيروت 4- الغاء السيارات غير الصالحة للعمل بصورة موقتة بعد اقتلاع لوحاتها وسحب رخص سوقها واعلام المصلحة المركزية في بيروت 5- طلب حجز كل سيارة تكون بحالة غير قانونية بواسطة القوة المولجة بمراقبة السير في لبنان الشمالي وفك حجزها بعد ان تصبح بحالة قانونية 6- اعادة تركيب لوحات السيارات وفقا للانظمة

المادة 2

مادة 2: يؤلف هذا الفرع على الصورة التالية: - مهندس الاشغال العامة في طرابلس - موظف من دائرة المواصلات البرية في وزارة الاشغال العامة ينتدب للقيام بامانة سر هذا الفرع - مندوب فني عن بلدية طرابلس يعين بقرار من المحافظ

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظف المنتدب من قبل دائرة المواصلات البرية, علاوة على راتبه تعويضا شهريا مقطوعا للانتقال قدره "75" خمس وسبعون ليرة لبنانية طيلة مدة اقامته في طرابلس

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين العويني الامضاء: احمد الاسعد