All legislation

مرسوم Decree No. 14172 22/01/1949

وضع ابنية مؤتمر الاونسكو ومحتوياتها تحت تصرف وزارة التربية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
14172
Date
22/01/1949
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1949, p. 67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14172 تاريخ 22/01/1949
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وموافقة وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الابنية التي كانت مخصصة لمؤتمر الاونسكو ومحتوياتها تحت تصرف وزارة التربية الوطنية ريثما يكون تقرر مصيرها

المادة 2

مادة 2: يعين وزير التربية الوطنية على هذه الابنية ومحتوياتها محافظا مسؤولا عنها

المادة 3

مادة 3: تقوم وزارة المالية - دائرة اللوازم - باحصاء جميع محتويات هذه الابنية بالاشتراك مع وزارة التربية الوطنية واللجنة المختصة في ادارة الاونسكو

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حسين العويني الامضاء: حميد فرنجيه