المادة 1
مادة 1: توضع الابنية التي كانت مخصصة لمؤتمر الاونسكو ومحتوياتها تحت تصرف وزارة التربية الوطنية ريثما يكون تقرر مصيرها
مرسوم Decree No. 14172 22/01/1949
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وموافقة وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توضع الابنية التي كانت مخصصة لمؤتمر الاونسكو ومحتوياتها تحت تصرف وزارة التربية الوطنية ريثما يكون تقرر مصيرها
مادة 2: يعين وزير التربية الوطنية على هذه الابنية ومحتوياتها محافظا مسؤولا عنها
مادة 3: تقوم وزارة المالية - دائرة اللوازم - باحصاء جميع محتويات هذه الابنية بالاشتراك مع وزارة التربية الوطنية واللجنة المختصة في ادارة الاونسكو
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حسين العويني الامضاء: حميد فرنجيه