All legislation

مرسوم Decree No. 14180 22/01/1949

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين

Type
مرسوم · Decree
Number
14180
Date
22/01/1949
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1949, p. 26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14180 تاريخ 22/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين في بسكنتا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1946

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغا العامة الامضاء: احمد الاسعد