All legislation

مرسوم Decree No. 14181 22/01/1949

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع صنين

Type
مرسوم · Decree
Number
14181
Date
22/01/1949
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1949, p. 26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14181 تاريخ 22/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع صنين الكائن في بسكنتا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الثاني 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد