All legislation

قرار Decision No. 468 12/01/1955

قرار يتضمن التعديل رقم 298 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
468
Date
12/01/1955
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1955, p. 552-554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 468 تاريخ 12/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

533 المخمل العادي والمخمل الطويل الوبر (بلوش ) المصنوعان من القطن: أ- من القطن القيمة 60% 30% 20% ب - من القطن الممزوج: 1- المخمل الطويل الوبر (بلوش ) المصنوع تقليدا للفراء من الصوف او الوبر الناعم, والنسج المصنوعة تقليدا لفراء الاستراخان, على سدى من القطن يتجاوز وزنها 20% من وزن النسيج القيمة 80% 40% 26،70% 2- وغيرها (انظر المادة 66 من قانون الجمارك)

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

533 المخمل العادي والمخمل الطويل الوبر (بلوش ) المصنوعان من القطن: أ- من القطن الصرف 30% 30% 30% ب - من القطن الممزوج: 1- المخمل الطويل الوبر (بلوش ) المصنوع تقليدا للفراء من الصوف او الوبر الناعم, والنسج المصنوعة تقليدا لفراء الاسترخان, على سدى من القطن يتجاوز وزنها 20% من وزن النسيج 40% 40% 40% 2- وغيرها (انظر في المادة 66 من قانون الجمارك)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون 2 سنة 1955 العضو الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك