المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
533 المخمل العادي والمخمل الطويل الوبر (بلوش ) المصنوعان من القطن: أ- من القطن القيمة 60% 30% 20% ب - من القطن الممزوج: 1- المخمل الطويل الوبر (بلوش ) المصنوع تقليدا للفراء من الصوف او الوبر الناعم, والنسج المصنوعة تقليدا لفراء الاستراخان, على سدى من القطن يتجاوز وزنها 20% من وزن النسيج القيمة 80% 40% 26،70% 2- وغيرها (انظر المادة 66 من قانون الجمارك)
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
533 المخمل العادي والمخمل الطويل الوبر (بلوش ) المصنوعان من القطن: أ- من القطن الصرف 30% 30% 30% ب - من القطن الممزوج: 1- المخمل الطويل الوبر (بلوش ) المصنوع تقليدا للفراء من الصوف او الوبر الناعم, والنسج المصنوعة تقليدا لفراء الاسترخان, على سدى من القطن يتجاوز وزنها 20% من وزن النسيج 40% 40% 40% 2- وغيرها (انظر في المادة 66 من قانون الجمارك)