All legislation

قرار Decision No. 467 12/01/1955

قرار يتضمن التعديل رقم 297 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
467
Date
12/01/1955
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1955, p. 550-551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 467 تاريخ 12/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية البضائع

2،5 الصفائح الحديدية او الفولاذية الاخرى: أ- الصفائح المطلية بالتوتياء (المغلفنة) القيمة 25% 11% 7،35% ب - وغيرها القيمة 50% 25% 16،70%

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

2،5 الصفائح الحديدية او الفولاذية الاخرى: أ- الصفائح المطلية بالتوتياء (المغلفنة) 11% 11% 11% ب - وغيرها 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون 2 سنة 1955 العضو الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك