All legislation

قرار Decision No. 469 18/01/1955

قرار يتضمن التعديل رقم 299 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
469
Date
18/01/1955
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1955, p. 554-555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 469 تاريخ 18/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

911 العدسات والمواشير المعدة للالات البصرية مركبة, كذلك المكبرات والمرايا البصرية مركبة, القيمة 50% 25% 16،70% 912 الراصدات , النظارات المزدوجة (نطارات غاليله), المناظير, وركائبها القيمة 50% 25% 16،70% 915 الاجهزة او الالات البصرية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, وركائبها القيمة 50% 25% 16،70%

رقم المطبقة على البضائع السورية القراقية الاردنية

911 العدسات والمواشير المعدة للالات البصرية مركبة, وكذلك المكبرات والمرايا البصرية مركبة, 25% 25% 25% 912 الراصدات , النظارات المزدوجة (نظارات غاليله) المناطير, وركائبها 25% 25% 25% 915 الاجهزة او الالات البصرية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر, وركائبها 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون 2 سنة 1955 العضو الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك