المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
911 العدسات والمواشير المعدة للالات البصرية مركبة, كذلك المكبرات والمرايا البصرية مركبة, القيمة 50% 25% 16،70% 912 الراصدات , النظارات المزدوجة (نطارات غاليله), المناظير, وركائبها القيمة 50% 25% 16،70% 915 الاجهزة او الالات البصرية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر, وركائبها القيمة 50% 25% 16،70%
رقم المطبقة على البضائع السورية القراقية الاردنية
911 العدسات والمواشير المعدة للالات البصرية مركبة, وكذلك المكبرات والمرايا البصرية مركبة, 25% 25% 25% 912 الراصدات , النظارات المزدوجة (نظارات غاليله) المناطير, وركائبها 25% 25% 25% 915 الاجهزة او الالات البصرية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر, وركائبها 25% 25% 25%