المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 31 من القرار رقم 471 تاريخ 25/5/1972 المتعلق بنظام مجلس الاهل في الثانويات الرسمية ويبدل منه بالنص التالي: "يحل مجلس الاهل او تعلق اعماله بقرار من وزير التربية الوطنية بعد اخذ رأي المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة".