المادة 1
بالاضافة الى حملة القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, يحق الترشح لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة التي ستجري سنة 1978 للفئات التالية:
1- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي.
2- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لسنة 1975
3 - للذين وردت اسماؤهم على اللوائح المقدمة الى دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة للسنة المنهجية الثالثة الثانوية للعام الدراسي 1977 - 1978 وكانت اسماؤهم واردة على اللوائح المذكورة للسنة الرابعة المتوسطة او الاولى الثانوية لاحد العامين الدراسيين 1973 - 1974 و 1974 1975 .
4- للذين وردت اسماؤهم على اللوائح المقدمة الى دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة للسنة المنهجية الثالثة الثانوية للعام الدارسي 1977 - 1978 وتوافر فيهم كلا الشرطين التاليين:
أ- ورود الاسم ايضا على اللوائح المقدمة لمصلحة التعليم
الخاص او لمديرية التعليم الثانوي لاحدى السنتين المنهجيتين
الثانية الثانوية او الثالثة للعام الدراسي 1976 - 1977.
ب - حيازة معادلة صادرة عن لجنة المعادلات في وزارة التربية
الوطنية والفنون الجميلة احدى السنتين المنهجيتين الرابعة
المتوسطة او الاولى الثانوية عن احد العامين الدراسيين
1973 - 1974 و 1974 - 1975 او عن كليهما.
5- للذين حصلوا سنة 1977 على شهادة نهاية دروس ثانوية
غير لبنانية وتوافر فيهم احد الشرطين التاليين:
أ- ترشيح سابق لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا
اللبنانية للتعليم الثانوي.
ب - ورود الاسم على اللوائح المقدمة الى دائرة الامتحانات
في وزارة التربية الوطنية والفنون الجملية للسنة المنهجية
الاولى الثانوية لاحد العامين الدراسيين 1973 - 1974
و 1974 - 1975.
6- لطلاب دور المعلمين والمعلمات الرسمية الذين انهوا
السنة المنهجية الثالثة في الدور المذكورة في تشرين
الثاني 1977.