All legislation

مرسوم Decree No. 818 12/01/1978

احكام تكميلية تتعلق بالامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لسنة 1978

Type
مرسوم · Decree
Number
818
Date
12/01/1978
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1978, p. 94-95
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 818 تاريخ 12/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بالاضافة الى حملة القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, يحق الترشح لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة التي ستجري سنة 1978 للفئات التالية:

1- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي.

2- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لسنة 1975

3 - للذين وردت اسماؤهم على اللوائح المقدمة الى دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة للسنة المنهجية الثالثة الثانوية للعام الدراسي 1977 - 1978 وكانت اسماؤهم واردة على اللوائح المذكورة للسنة الرابعة المتوسطة او الاولى الثانوية لاحد العامين الدراسيين 1973 - 1974 و 1974 1975 .

4- للذين وردت اسماؤهم على اللوائح المقدمة الى دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة للسنة المنهجية الثالثة الثانوية للعام الدارسي 1977 - 1978 وتوافر فيهم كلا الشرطين التاليين:

أ- ورود الاسم ايضا على اللوائح المقدمة لمصلحة التعليم

الخاص او لمديرية التعليم الثانوي لاحدى السنتين المنهجيتين

الثانية الثانوية او الثالثة للعام الدراسي 1976 - 1977.

ب - حيازة معادلة صادرة عن لجنة المعادلات في وزارة التربية

الوطنية والفنون الجميلة احدى السنتين المنهجيتين الرابعة

المتوسطة او الاولى الثانوية عن احد العامين الدراسيين

1973 - 1974 و 1974 - 1975 او عن كليهما.

5- للذين حصلوا سنة 1977 على شهادة نهاية دروس ثانوية

غير لبنانية وتوافر فيهم احد الشرطين التاليين:

أ- ترشيح سابق لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا

اللبنانية للتعليم الثانوي.

ب - ورود الاسم على اللوائح المقدمة الى دائرة الامتحانات

في وزارة التربية الوطنية والفنون الجملية للسنة المنهجية

الاولى الثانوية لاحد العامين الدراسيين 1973 - 1974

و 1974 - 1975.

6- لطلاب دور المعلمين والمعلمات الرسمية الذين انهوا

السنة المنهجية الثالثة في الدور المذكورة في تشرين

الثاني 1977.

المادة 2

كل اضافة تحصل بعد صدور هذا المرسوم وتتعلق باللوائح المذكورة اعلاه العائدة للعام الدراسي 1976 - 1977 فما قبله لا يعتد بها للترشيح لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية لسنة 1978 كما لا يعتد بأي اضافة على لوائح 1977 1978 تتم بعد اخر شباط - 1978

المادة 3

لا تشمل امتحانات القسمين الاول والثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لسنة 1978 على مسابقة في التربية المدنية ولا على امتحان في التدريب العسكري.

المادة 4

تقتصر امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لسنة 1978 على مناهج السنة الثالثة الثانوية من مرحلة التعليم الثانوي.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق