قرار Decision No. 2 10/01/1978
مادة 1: يسمح باستيراد صنوبر قلب بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/1/1978 وزير الزراعة ميشال ضومط