المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
15/2 دهن وشحم فصائل البقر والضأن والماعز خاما او مذابا او مستخلصا بواسطة مذيبات , بما فيه الشحوم والدهون المسماة بالعصارة الاولى. 12 ا- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة معفاة 22 ب - غيرها. (بدون تعديل) 15/3 ستيارين شحم الخنزير, ستيارين زيتي(اوليو ستيارين), زيت شحم الخنزير, مرغرين زيتي (اوليو مرغرين), غير مسجلة ولا مخلوطة ولا محضرة باي شكل: 12 ا- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة معفاة 22 ب - غيرها. (بدون تعديل)
(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.