All legislation

مرسوم Decree No. 1437 20/01/1984

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1437
Date
20/01/1984
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1984, p. 39-40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1437 تاريخ 20/01/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

15/2 دهن وشحم فصائل البقر والضأن والماعز خاما او مذابا او مستخلصا بواسطة مذيبات , بما فيه الشحوم والدهون المسماة بالعصارة الاولى. 12 ا- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة معفاة 22 ب - غيرها. (بدون تعديل) 15/3 ستيارين شحم الخنزير, ستيارين زيتي(اوليو ستيارين), زيت شحم الخنزير, مرغرين زيتي (اوليو مرغرين), غير مسجلة ولا مخلوطة ولا محضرة باي شكل: 12 ا- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة معفاة 22 ب - غيرها. (بدون تعديل)

(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم