All legislation

قرار Decision No. 3320 10/12/1988

يدرج اسم "شركة صقر للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 91

Type
قرار · Decision
Number
3320
Date
10/12/1988
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1989, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3320 تاريخ 10/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة صقر للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 91.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم