قرار Decision No. 3320 10/12/1988
مادة 1: يدرج اسم "شركة صقر للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 91.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم