All legislation

قرار Decision No. 3330 15/12/1988

يدرج اسم "شركة رانة نقولا لبان للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى- الرقم 99

Type
قرار · Decision
Number
3330
Date
15/12/1988
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1989, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3330 تاريخ 15/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة رانة نقولا لبان للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 99.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم