All legislation

مرسوم Decree No. 6256 17/01/1995

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 175 في قبعيت - القمامين (قضاء الضنية - محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
6256
Date
17/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6256 تاريخ 17/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963

(احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2289 تاريخ

08/12/1994

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 175) في قبعيت - القمامين (محافظة الشمال - قضاء الضنية) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم F.f 341 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس