All legislation

مرسوم Decree No. 6244 17/01/1995

تعديل شروط التعيين في بعض الوظائف في وزارة الاسكان والتعاونيات

Type
مرسوم · Decree
Number
6244
Date
17/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 83/85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6244 تاريخ 17/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 31/01/1973 (احداث وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 21 كانون الاول 1973

المعدل بالقانون رقم 32 (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات), لا سيما المادة 23 منه,

بناء على المرسوم رقم 7505 تاريخ 28/03/1974 (تحديد شروط التعيين في بعض الوظائف في وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1339 تاريخ 12/10/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، (الرأي رقم 31 تاريخ 23/11/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/12/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 7505 تاريخ 28/03/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: "تحديد وفاقا لما يلي, شروط التعيين الخاصة في الوظائف التالية في وزارة الاسكان والتعاونيات:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان