المادة 1
مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 7505 تاريخ 28/03/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: "تحديد وفاقا لما يلي, شروط التعيين الخاصة في الوظائف التالية في وزارة الاسكان والتعاونيات:
مرسوم Decree No. 6244 17/01/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على القانون رقم 9 تاريخ 31/01/1973 (احداث وزارة الاسكان والتعاونيات),
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 21 كانون الاول 1973
المعدل بالقانون رقم 32 (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات), لا سيما المادة 23 منه,
بناء على المرسوم رقم 7505 تاريخ 28/03/1974 (تحديد شروط التعيين في بعض الوظائف في وزارة الاسكان والتعاونيات),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1339 تاريخ 12/10/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، (الرأي رقم 31 تاريخ 23/11/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/12/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الاولى من المرسوم رقم 7505 تاريخ 28/03/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: "تحديد وفاقا لما يلي, شروط التعيين الخاصة في الوظائف التالية في وزارة الاسكان والتعاونيات:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان