All legislation

مرسوم Decree No. 6274 26/01/1995

اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الشعبية وحماية المستهلك.

Type
مرسوم · Decree
Number
6274
Date
26/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 67/68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6274 تاريخ 26/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/09/1994 (انشاء المؤسسة العامة للاسواق الشعبية وحماية المستهلك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 36 تاريخ 14/01/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 54 تاريخ 18/01/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/1994,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 6790 / 1995 )

اقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية.

المادة 2

يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة. الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين فيجب ان يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل في الادارات العامة او ما يماثلها في المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 3

يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.

المادة 4

1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ, سلسلة رواتب الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ويستفيد من تعويضي التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن التعويض الخاص لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/59 كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.

3- مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها.

المادة 5

لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا للمؤسسة العامة, التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها, ان يجمع في آن معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير والتعويضات العائدة له في حال وجودها.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري