All legislation

مرسوم Decree No. 6238 17/01/1995

تصديق تخطيط طريق جورة الترمس - غباله, "قسم الكوع الخطر في اول غباله (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6238
Date
17/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 71/72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6238 تاريخ 17/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق جورة الترمس - غباله "قسم الكوع الخطر في اول غباله" (قضاء كسروان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 34 كيلومتر 08ر521 +0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى