ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963
(احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2483 تاريخ
08/12/1994
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 176) في بشتلاس (محافطة جبل لبنان, قضاء جبيل), من الوتد رقم P.1 الى الوتد S.15 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: عادل قرطاس