All legislation

مرسوم Decree No. 6272 20/01/1995

منح صفة المنفعة العامة "لجمعية مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي" عبيه

Type
مرسوم · Decree
Number
6272
Date
20/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 90
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6272 تاريخ 20/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 03/08/1909

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977

المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ

16/09/1983 والقانون رقم 8 تاريخ 06/02/1988

(المؤسسات ذات المنفعة العامة), لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979 (تحديد

مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن

ان تستفيد من صفة المنفعة العامة),

بناء على العلم والخبر رقم 148 تاريخ 13/10/1987

وتعديله رقم 132 تاريخ 15/07/1991 المعطى "لجمعية

مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت

اليتيم الدرزي"- عبيه,

بناء على الطلب المقدم من "جمعية مجلس امناء مدرسة

عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي" -

عبيه, المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم 1475/و

تاريخ 16/08/1994 المتضمن طلب منحها صفة المنفعة العامة,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقة بتاريخ

11/01/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي"- عبيه, صفة المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري