المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي"- عبيه, صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 6272 20/01/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 03/08/1909
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977
المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ
16/09/1983 والقانون رقم 8 تاريخ 06/02/1988
(المؤسسات ذات المنفعة العامة), لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979 (تحديد
مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن
ان تستفيد من صفة المنفعة العامة),
بناء على العلم والخبر رقم 148 تاريخ 13/10/1987
وتعديله رقم 132 تاريخ 15/07/1991 المعطى "لجمعية
مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت
اليتيم الدرزي"- عبيه,
بناء على الطلب المقدم من "جمعية مجلس امناء مدرسة
عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي" -
عبيه, المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم 1475/و
تاريخ 16/08/1994 المتضمن طلب منحها صفة المنفعة العامة,
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقة بتاريخ
11/01/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ومؤسسة بيت اليتيم الدرزي"- عبيه, صفة المنفعة العامة.
مادة 2: تمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري