المادة 1
مادة 1: اضيفت الى المادة 2 من المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 وتعديلاته, الفقرة التالي نصها: "كما يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ اي مشروع في اي منطقة من المناطق اللبنانية وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم".
مرسوم Decree No. 6279 21/01/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 15399 تاريخ 12/02/1964 (تكليف مجلس تنفيذ المشاريع
الكبرى لمدينة بيروت بدرس وتنفيذ مشاريع عائدة لغير
مدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/64 (تحديد
الامكنة التي يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى
لمدينة بيروت درس وتنفيذ مشاريعها) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 51 تاريخ
17/01/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيفت الى المادة 2 من المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 وتعديلاته, الفقرة التالي نصها: "كما يمكن تكليف المجلس درس وتنفيذ اي مشروع في اي منطقة من المناطق اللبنانية وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 21 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر