All legislation

قرار Decision No. 12 10/01/1995

يتعلق بمنع تصدير البطاطا المعدة للاكل او للزرع

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
10/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 10/01/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 30/10/1992

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 26/09/1993

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم

هذه الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد

مهام وزارة الزراعة)

بناء على القرار رقم 261 تاريخ 01/12/1993 (الروزنامة

الزراعية),

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا تصدير البطاطا للاكل او البطاطا للزرع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور صدوره ولغاية اول شهر نيسان 1995

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

10 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس