المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا تصدير البطاطا للاكل او البطاطا للزرع.
قرار Decision No. 12 10/01/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 30/10/1992
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 26/09/1993
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم
هذه الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد
مهام وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 261 تاريخ 01/12/1993 (الروزنامة
الزراعية),
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا تصدير البطاطا للاكل او البطاطا للزرع.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور صدوره ولغاية اول شهر نيسان 1995
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
10 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس