All legislation

مرسوم Decree No. 6271 20/01/1995

تصديق تخطيط طريق سبعل - مزرعة التفاح وطريق مزرعة التفاح - طريق تولا - اسلوت (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6271
Date
20/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6271 تاريخ 20/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف

شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق سبعل - مزرعة التفاح وطريق مزرعة التفاح - طريق تولا - اسلوت (قضاء زغرتا) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد 236 كيلومتر 308,90 + 4 ومن الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد 112 كيلومتر 875,78 + 1 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى