All legislation

مرسوم Decree No. 6240 17/01/1995

تصديق طريق داخلية في منطقة اهمج (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6240
Date
17/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6240 تاريخ 17/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قراري مجلس بلدية اهمج رقم 24 تاريخ

17/08/1993 (طلب دراسة تخطيط), ورقم 24 تاريخ

19/07/1994 (الموافقة على التخطيط),

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والشؤون البلدية

والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة اهمج العقارية - قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية