المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة اهمج العقارية - قضاء جبيل.
مرسوم Decree No. 6240 17/01/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قراري مجلس بلدية اهمج رقم 24 تاريخ
17/08/1993 (طلب دراسة تخطيط), ورقم 24 تاريخ
19/07/1994 (الموافقة على التخطيط),
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والشؤون البلدية
والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة اهمج العقارية - قضاء جبيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية