All legislation

مرسوم Decree No. 6239 17/01/1995

تصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة عاليتا العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
6239
Date
17/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6239 تاريخ 17/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية فتري رقم 29 تاريخ 17/12/1993

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 23/02/1994 - محضر رقم 7,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/07/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة عاليتا العقارية الواقعة ضمن نطاق بلدية فتري (قضاء جبيل) المتضمن تصنيف المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى