ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية فتري رقم 29 تاريخ 17/12/1993
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 23/02/1994 - محضر رقم 7,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/07/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة عاليتا العقارية الواقعة ضمن نطاق بلدية فتري (قضاء جبيل) المتضمن تصنيف المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى