All legislation

مرسوم Decree No. 6255 17/01/1995

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 177) في ابش شهلات الملى في الهرمل (قضاء الهرمل - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
6255
Date
17/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6255 تاريخ 17/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1994 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ

09/09/1963 (احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم

اعماله),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2482

تاريخ 08/12/1994

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 177) في ابش سهلات المي في الهرمل (محافة البقاع) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 413 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس