All legislation

قرار Decision No. 11 10/01/1995

يتعلق بمنح دخول الموز المستورد الا عن طريق المرافىء البحرية

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
10/01/1995
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1995, p. 91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 10/01/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم

وزارة الزراعة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تحديد مهام وزارة الزراعة)

بناء على القرار رقم تاريخ

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الموز الا عن طريق المرافىء البحرية ولا يسمح باستيراده الا عن طريق الحدود البرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم به فور صدوره.

10 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس