المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الموز الا عن طريق المرافىء البحرية ولا يسمح باستيراده الا عن طريق الحدود البرية.
قرار Decision No. 11 10/01/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تحديد مهام وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم تاريخ
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد الموز الا عن طريق المرافىء البحرية ولا يسمح باستيراده الا عن طريق الحدود البرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم به فور صدوره.
10 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس