المادة 1
مادة 1: يمنح دخول الارانب الداجنة والبرية على اختلاف انواعها الى الاراضي اللبنانية ونقلها كما يحظر ادخال لحوم هذه الارانب وجلودها الرطبة والمملحة غير المدبوغة.
قرار Decision No. 43 22/01/1954
مادة 1: يمنح دخول الارانب الداجنة والبرية على اختلاف انواعها الى الاراضي اللبنانية ونقلها كما يحظر ادخال لحوم هذه الارانب وجلودها الرطبة والمملحة غير المدبوغة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره حتى تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى اتخاذه هذا التاريخ الذي يحدد بقرار وزاري لاحق.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1954 وزير الزراعة المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: كاظم الخليل الامضاء: الفرد نقاش