All legislation

قرار Decision No. 43 22/01/1954

منع دخول الارانب الداجنة والبرية ولحومها وجلودها الى الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
22/01/1954
Official Gazette
Issue 4, 27/01/1954, p. 44-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 22/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح دخول الارانب الداجنة والبرية على اختلاف انواعها الى الاراضي اللبنانية ونقلها كما يحظر ادخال لحوم هذه الارانب وجلودها الرطبة والمملحة غير المدبوغة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره حتى تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى اتخاذه هذا التاريخ الذي يحدد بقرار وزاري لاحق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1954 وزير الزراعة المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: كاظم الخليل الامضاء: الفرد نقاش