المادة 1
مادة 1: تجري وزارة الاشغال العامة خلال شهر آذار سنة 1954 مباراة لانتقاء مهندسين يعملون في مصالح ودوائر الطيران المدني التالية: مصلحة صيانة الاجهزة الكهربائية السكلية واللاسلكية مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية
مرسوم Decree No. 3827 20/01/1954
مادة 1: تجري وزارة الاشغال العامة خلال شهر آذار سنة 1954 مباراة لانتقاء مهندسين يعملون في مصالح ودوائر الطيران المدني التالية: مصلحة صيانة الاجهزة الكهربائية السكلية واللاسلكية مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية
مادة 2: على من يرغب الاشتراك بهذه المباراة ان يكون مستوفيا الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة على ان يقدم بذلك تقريرا طبيا من اللجنتين المختصتين المنصوص عليهما في المادتين 57 و59 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. 5- ان يكون حاصلا على اذن مزاولة الهندسة من وزارة الاشغال العامة. وذلك وفقا للقانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951. 6- ان يتقدم بطلب ترشيحه خطيا ملصق عليه الطوابع القانونية مرفقا بثلاث صور حديثة بحجم صور جوازات السفر الى مديرية الطيران المدني موضحا المباراة التي يود الاشتراك بها. 7- الا يشترك باكثر من مباراة في آن واحد 8- ان يتعهد خطيا بقبول المركز والوظيفة الذين تعينهما له الوزارة 9- ان يقدم طلبه مرفقا بالشهادات والاوراق الثبوتية الى مدير الطيران المدني قبل الموعد المعين للمباراة بثمانية ايام على الاقل. ان الطلبات التي تصل بعد انقضاء هذه المهلة تهمل وتعاد الى اصحابها.
مادة 3: يبلغ المرشحون بقبول طلباتهم بواسطة مديرية الطيران المدني ويعطى لكل منهم بعد التدقيق بها وبشهاداتهم على ضوء المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 رقما متسلسلا وترخيصا لاختيار المباراة.
مادة 4: ان المباراة لوظيفة مهندس في مصلحة صيانة الاجهزة الكهربائية والسلكية واللاسلكية ولوظيفة مهندس في مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية تتألف اولا: من مسابقات خطية خصص لها خمس جلسات اليوم الاول الجلسة الاولى: موضوع عربي عام يتعلق بالثقافة العامة.
(الوقت المخصص ساعة (1) من الساعة التاسعة الى الساعة العاشرة) الجلسة الثانية: موضوع افرنسي او انكليزي عام يتعلق بالثقافة
العامة (الوقت المخصص ساعة (1) من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية عشرة) الجلسة الثالثة: Radiotechnique (الوقت المخصص ثلاث ساعات (3) من الساعة الخامسة عشرة الى الساعة الثامنة عشرة) اليوم الثاني الجلسة الرابعة: Radionavigation
(الوقت المخصص ثلاث ساعات (3) من الساعة التاسعة الى الساعة الثانية عشرة) الجلسة الخامسة: Liaison Radio (الوقت المخصص ساعتان من الساعة الخامسة عشرة الى الساعة السابعة عشرة) يمكن للمرشح تقديم مسابقات ال Radionavigation et Radio- technique Liaisons Radio حسب اختياره باللغة العربية او الفرنسية او الانكليزية
مادة 5: ان المسابقات الخطية تجري في بيروت تحت اشراف لجنة مناظرة يؤلفها مدير الطيران المدني.
مادة 6: تتناول المسابقات الخطية المواد المذكورة في البرنامج الملحق بهذا المرسوم. ينتقي مدير الطيران المدني اسئلة الامتحانات بمعاونة رئيس بعثة المنظمة الدولية للطيران المدني والخبراء العاملين في لبنان باسمها, ويضعها ضمن غلافات مختومة بمعدل غلاف واحد لكل امتحان على ان يجري ذلك ساعة واحدة قبل- ابتداء الامتحان, ويرسل هذه الغلافات ضمن غلاف ثان مختوم الى لجنة المناظرة. عند بدء كل جلسة يتأكد رئيس اللجنة بحضور الاعضاء والمرشحين من سلامة الاختام ويفض الغلافات معطيا صورة عن اسئلة المسابقة لكل مرشح.
مادة 7: ان المسابقات الخطية تجرى على اوراق تقدمها الادارة وتحمل تأشير مديرية الطيران المدني. تحمل هذه الاوراق على زاويتها اليسرى مربعا مطبوعا بالاسود على وجهيه. يكتب في مكان خاص منه اسم المرشح ورقم تسجيله وعند انتهاء الفحص تغلق الورقة من قبل لجنة المناظرة بحضور المرشح بعد التثبت من هويته وتلصق بالصمغ حيث لا يمكن الاطلاع على الاسم الا بتمزيق الزاوية.
مادة 8: يحظر على المرشحين الاتصال فيما بينهم او مع الخارج واللجؤ الى كتب او مذكرات من اي نوع كانت . ويحق لرئيس اللجنة او من ينوب عنه ان يقصي عن المباراة فورا كل مرشح يخالف انظمة المباراة العامة, وان يمنعه من الاشتراك في المسابقات المقبلة.
مادة 9: تضع اللجنة المناظرة محضر ضبط باعمالها يقدم الى مدير الطيران المدني ضمن غلاف مختوم مع اوراق المسابقات .
مادة 10: تتولى تصحيح المسابقات وترتيب المرشحين لجنة تعين بمرسوم لاحق وفقا للمادتين 16 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953.
مادة 11: تحدد قيمة كل مسابقة بعلامات تتراوح بين صفر وعشرين.
مادة 12: تعطى مواد المسابقة الامثال التالية: اولا مباراة مهندس لمصلحتي صيانة الاجهزة الكهربائية السلكية واللاسلكية والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المواد الامثال ــــــ ـــــــ موضوع عربي عام 1 موضوع افرنس او انكليزي عام 1 Radionavigation 3 Radiotechnique 3 Liaison Radio 2
مادة 13: عند الانتهاء من التصحيح تكشف اللجنة على اسماء المرشحين وترتبهم حسب مجموع علاماتهم بعد ضربها بالامثال. يعد راسبا في المباراة من ينال دون الخمس علامات في احدى المباراة الخطية قبل ضربها بالامثال المخصصة لها. يعتبر فائزا في المباراة الخطية كل من ينال مائة (100) علامة على مائتين (200) او اكثر ولا يحق للمرشح الذي لا ينال هذا المعدل الاشتراك بالامتحانات الشفهية.
مادة 14: تعلن اللجنة اسماء المرشحين الفائزين بالامتحانات الخطية على باب مديرية الطيران المدني كما تعلن ايضا في نفس الوقت موعد اجراء الامتحانات الشفهية المشتملة على المواد التالية: لوظيفة مهندس في مصلحتي صيانة الاجهزة الكهربائية السلكية
واللاسلكية والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المواد الامثال ــــــ ـــــــ Radiotechique 3 Radionavigation 3 Electrotechnique 3 Normes U.I.T 1
مادة 15: تتناول الامتحانات الشفهية المواد المذكورة في البرنامج الملحق بهذا المرسوم.
مادة 16: عند الانتهاء من الامتحانات الشفهية ترتب اسماء المرشحين حسب مجموع علاماتهم بعد ضربها بالامثال المذكورة اعلاه.
مادة 17: يعتبر ناجحا في المباراة كل من ينال مائتين واربعين علامة (240) على اربعماية (400) من مجموع علاماته الخطية والشفوية.
مادة 18: يعين الفائزون المقبولون برتبة مهندس متمرن في ملاك الطيران المدني حسب ترتيبهم في المباراة بنسبة المحلات الشاغرة.
مادة 19: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر