المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى مادة القطن المطهر القواب من الاعفاء الجمركي المنصوص عليه في المادة 248 من هذا القانون.
غير محدد Unspecified No. 35 18/01/1954
مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى مادة القطن المطهر القواب من الاعفاء الجمركي المنصوص عليه في المادة 248 من هذا القانون.
مادة 2: يعمل بهذا الامر اعتبارا من تاريخ توقيعه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1954 الاعضاء: الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطالله الامضاء: موسى مبارك