All legislation

غير محدد Unspecified No. 35 18/01/1954

استثناء مادة القطن المطهر القواب من الاعفاء الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
35
Date
18/01/1954
Official Gazette
Issue 4, 27/01/1954, p. 45-46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 35 تاريخ 18/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى مادة القطن المطهر القواب من الاعفاء الجمركي المنصوص عليه في المادة 248 من هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا الامر اعتبارا من تاريخ توقيعه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1954 الاعضاء: الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطالله الامضاء: موسى مبارك