All legislation

قرار Decision No. 40 18/01/1983

تفويض مدير مصلحة الهندسة توقيع بعض المعاملات المتعلقة بالوسط التجاري اثناء غياب المحافظ

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
18/01/1983
Official Gazette
Issue 4, 27/01/1983, p. 118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 18/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الهندسة المهندس السيد جورج رياشي, اثناء غياب المحافظ, توقيع المعاملات التالية المتعلقة بالوسط التجاري: - الانذارات والقرارات المتعلقة بهدم واخلاء الابنية التي تشكل خطرا على الغير. - المعاملات المستعجلة والطارئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: متري النمار