All legislation

مرسوم Decree No. 150 14/01/1983

تحديد العمل باحكام القانون رقم 25-82 تاريخ 3-8-1982 حتى نهاية سنة 1983 (انتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات )

Type
مرسوم · Decree
Number
150
Date
14/01/1983
Official Gazette
Issue 4, 27/01/1983, p. 117-118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 150 تاريخ 14/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل حتى تاريخ 31/12/1983 بأحكام القانون رقم 25/82 تاريخ 3 آب 1982 المتعلق بتمديد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه