المواد
مادة 1: مدد العمل حتى تاريخ 31/12/1983 بأحكام القانون رقم 25/82 تاريخ 3 آب 1982 المتعلق بتمديد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العدل
الامضاء: روجيه شيخاني
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عدنان مروه