المادة 1
مادة 1: حذف من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 راتب الدرجتين الرابعة والثالثة من الرتبة الثانية من فئة مستشار معاون كما حذف التحويل المقابل للراتب المذكور.
مرسوم Decree No. 146 14/01/1983
مادة 1: حذف من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 راتب الدرجتين الرابعة والثالثة من الرتبة الثانية من فئة مستشار معاون كما حذف التحويل المقابل للراتب المذكور.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني