All legislation

مرسوم Decree No. 146 14/01/1983

تصحيح الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 1-82 تاريخ 28-1-1982 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
146
Date
14/01/1983
Official Gazette
Issue 4, 27/01/1983, p. 116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 146 تاريخ 14/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 راتب الدرجتين الرابعة والثالثة من الرتبة الثانية من فئة مستشار معاون كما حذف التحويل المقابل للراتب المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني