All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 7 14/01/1983

احكام استثنائية تتناول اوضاع المفوضين في الأمن العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
7
Date
14/01/1983
Official Gazette
Issue 4, 27/01/1983, p. 112-113
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 14/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلال مدة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل مفوض في الامن العام ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يقدم مباشرة الى وزير الداخلية استقالته من الخدمة عملا بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ان تقبل الاستقالة او ترفضها في مهلة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الاولى, وفي حال عدم صدور المرسوم بشأن الاستقالة ضمن المهلة المذكورة تعتبر مرفوضة.

المادة 2

مادة 2: يصفى معاش التقاعد او تعويض الصرف للمفوض المستقيل عملا بأحكام المادة الاولى على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وفي الدرجة التي تعلو مباشرة درجته في هذه الرتبة فيما لو رقي اليها بما في ذلك التعويضات المتممة للراتب دون ان يؤخذ متوسط الرواتب المخصصة للسنة الاخيرة بعين الاعتبار.

المادة 3

مادة 3: لا تطبق احكام المادتين الاولى والثانية على المفوضين الذين يبلغون حدود السن في سنة 1983 .

المادة 4

المادة الرابعة: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وفي مهلة شهرين تبتدىء بنهاية مدة الشهر المنصوص عنها في المادة الاولى ان تصرف من الخدمة اي مفوض او ان تحيله على التقاعد, وتصفى حقوق المفوض الذي يستهدف الى هذا التدبير وفقا لاحكام القوانين العادية.

المادة 5

مادة 5: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/1983 ان تضع اي مفوض من رتبة مفوض ممتاز وما فوق تحت تصرف وزير الداخلية. لا يحول تطبيق احكام هذه المادة دون امكانية تطبيق احكام احدى المواد السابقة اذا كانت شروط تطبيقها متوفرة.

المادة 6

مادة 6: يمكن في مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان ينقل المفوض الى اي وظيفة في الادارات العامة او المؤسسات العامة وذلك دون مراعاة شروط التعيين في تلك الوظيفة.

المادة 7

مادة 7: تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي المدير العام للامن العام الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب اليه واذا لم يفعل اعتبر موافقا.

المادة 8

مادة 8: تحدد عند الاقتضاء تفاصيل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل رئاسة الحكومة بتاريخ 15/1/1983 .