المواد
مادة 1: خلال مدة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل مفوض في الامن العام ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يقدم مباشرة الى وزير الداخلية استقالته من الخدمة عملا بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ان تقبل الاستقالة او ترفضها في مهلة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة الاولى, وفي حال عدم صدور المرسوم بشأن الاستقالة ضمن المهلة المذكورة تعتبر مرفوضة.
مادة 2: يصفى معاش التقاعد او تعويض الصرف للمفوض المستقيل عملا بأحكام المادة الاولى على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وفي الدرجة التي تعلو مباشرة درجته في هذه الرتبة فيما لو رقي اليها بما في ذلك التعويضات المتممة للراتب دون ان يؤخذ متوسط الرواتب المخصصة للسنة الاخيرة بعين الاعتبار.
مادة 3: لا تطبق احكام المادتين الاولى والثانية على المفوضين الذين يبلغون حدود السن في سنة 1983 .
المادة الرابعة: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وفي مهلة شهرين تبتدىء بنهاية مدة الشهر المنصوص عنها في المادة الاولى ان تصرف من الخدمة اي مفوض او ان تحيله على التقاعد, وتصفى حقوق المفوض الذي يستهدف الى هذا التدبير وفقا لاحكام القوانين العادية.
مادة 5: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/1983 ان تضع اي مفوض من رتبة مفوض ممتاز وما فوق تحت تصرف وزير الداخلية. لا يحول تطبيق احكام هذه المادة دون امكانية تطبيق احكام احدى المواد السابقة اذا كانت شروط تطبيقها متوفرة.
مادة 6: يمكن في مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان ينقل المفوض الى اي وظيفة في الادارات العامة او المؤسسات العامة وذلك دون مراعاة شروط التعيين في تلك الوظيفة.
مادة 7: تصدر جميع المراسيم المنصوص عنها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي المدير العام للامن العام الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب اليه واذا لم يفعل اعتبر موافقا.
مادة 8: تحدد عند الاقتضاء تفاصيل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 14 كانون الثاني سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
وزير الداخلية
الامضاء: شفيق الوزان
جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل رئاسة الحكومة
بتاريخ 15/1/1983 .