المادة 2
مادة 2:
يصفى معاش التقاعد او تعويض الضابط المستقيل عملا بأحكام المادة الاولى على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وفي الدرجة التي تعلو مباشرة درجته في هذه الرتبة فيما لو رقي اليها, بما في ذلك التعويضات المتممة للراتب من دون ان يؤخذ في الاعتبار متوسط الرواتب المخصصة للسنة الاخيرة.