The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وفي مهلة ثلاثة اشهر تبدأ في نهاية مدة الشهر المنصوص عليها في المادة الاولى, ان تصرف من الخدمة اي ضابط او ان تحيله على التقاعد, وتصفى حقوق الضابط الذي يستهدف لهذا التدبير وفقا لاحكام القوانين العادية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 https://lebaneselegislation.com/law/190219/article/4/