All legislation

مرسوم Decree No. 9757 16/01/1997

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
9757
Date
16/01/1997
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 353-354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9757 تاريخ 16/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادتان 33

و 86 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 16/01/1997 ويختتم بتاريخ 15/03/1997 .

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة 1997 . - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد دراستها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري