All legislation

مرسوم Decree No. 2256 21/01/2000

قبول هبة مقدمة من الفنان محمد القيسي لصالح وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء والمقر الخاص لمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
2256
Date
21/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2256 تاريخ 21/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

الاشتراعي رقم 14969 تاريخ 30/12/63 (قانون المحاسبة

العمومية) ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة الوزراء بتاريخ 15/12/1999 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الفنان محمد القيسي لصالح وزارة الخارجية. وهي كناية عن 200 لوحة فنية مائية تراثية من مجموعته "لبنان المدى والضوء" لتعلق في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج وفي مكاتب رئاسة مجلس الوزراء والمقر الخاص لمجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم