ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
الاشتراعي رقم 14969 تاريخ 30/12/63 (قانون المحاسبة
العمومية) ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة الوزراء بتاريخ 15/12/1999 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الفنان محمد القيسي لصالح وزارة الخارجية. وهي كناية عن 200 لوحة فنية مائية تراثية من مجموعته "لبنان المدى والضوء" لتعلق في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج وفي مكاتب رئاسة مجلس الوزراء والمقر الخاص لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الخارجية
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم