المادة 1
مادة 1: عين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 2/6/1999: د. إلياس الحاج. عماد الترك. حسن حماده. طارق ترشيشي. غازي حداد.
مرسوم Decree No. 2262 24/01/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 24/11/1994
(يتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي) لا سيما
المادتان 17 و20 و22 منه
بناء على المادة 2 من نظام عمل المجلس
الوطني للاعلام المرئي والمسموع المصدق
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ
15/11/1999
بناء على اقتراح وزير الاعلام
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/06/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 2/6/1999: د. إلياس الحاج. عماد الترك. حسن حماده. طارق ترشيشي. غازي حداد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل