All legislation

مرسوم Decree No. 2262 24/01/2000

تعيين خمسة اعضاء في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

Type
مرسوم · Decree
Number
2262
Date
24/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2262 تاريخ 24/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 24/11/1994

(يتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي) لا سيما

المادتان 17 و20 و22 منه

بناء على المادة 2 من نظام عمل المجلس

الوطني للاعلام المرئي والمسموع المصدق

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ

15/11/1999

بناء على اقتراح وزير الاعلام

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/06/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 2/6/1999: د. إلياس الحاج. عماد الترك. حسن حماده. طارق ترشيشي. غازي حداد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل