المادة 1
مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 585 تاريخ 12/2/1950 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ شارع الحمرا ـ ملك ربيز. بدلاً من: بيروت. غايتها: 1 ـ السعي لدى السلطات الرسمية المختصة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/1989 وصادقت عليها الحكومة اللبنانية، والسهر على متابعة تنفيذ القوانين اللبنانية المتعلقة بالطفل. 2 ـ السعي لدى السلطات الرسمية المختصة لتطبيق الاتفاقات والقرارات الدولية التي تقرها وتوافق عليها الدولة اللبنانية. 3 ـ القيام بالدراسات والأبحاث عن وضع الطفل اللبناني والسعي إلى تحسين أوضاعه في مختلف الميادين وبالأخص المتعلق بما يلي: وبصورة خاصة: 1 ـ نشر المبادئ والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الدولية والتي يقرها الاتحاد الدولي لرعاية الطفل وتقرها الدولة اللبنانية. 2 ـ مساعدة الجمعيات الأعضاء في الاتحاد على تحقيق أهدافها. 3 ـ العمل على تفعيل المشاريع التنموية المتعلقة بالطفل من قبل الدولة. أن يكون للاتحاد دور بارز في لبنان بالتعاون مع الجهات الرسمية في إطار وضع التشريعات والبرامج المتعلقة بالأطفال من كافة النواحي. بدلاً من: نشر المبادئ التي يتضمنها إعلان حقوق الطفل في جميع أنحاء البلاد ومساعدة الأطفال المعوزين ورفع المستوى العام لرعاية الطفل إلخ.. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.