All legislation

علم وخبر Notice of association No. 6 24/01/2000

تعديل للعلم والخبر رقم 585 تاريخ 12/02/1950 للجمعية المسماة "الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
6
Date
24/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 417-418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 6 تاريخ 24/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 585 تاريخ

12/02/1950

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل" والمتعلق

بتعديل غاية ومركز الجمعية والمسجل برقم

3876/2 تاريخ 22/07/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 585 تاريخ 12/2/1950 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ شارع الحمرا ـ ملك ربيز. بدلاً من: بيروت. غايتها: 1 ـ السعي لدى السلطات الرسمية المختصة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/1989 وصادقت عليها الحكومة اللبنانية، والسهر على متابعة تنفيذ القوانين اللبنانية المتعلقة بالطفل. 2 ـ السعي لدى السلطات الرسمية المختصة لتطبيق الاتفاقات والقرارات الدولية التي تقرها وتوافق عليها الدولة اللبنانية. 3 ـ القيام بالدراسات والأبحاث عن وضع الطفل اللبناني والسعي إلى تحسين أوضاعه في مختلف الميادين وبالأخص المتعلق بما يلي: وبصورة خاصة: 1 ـ نشر المبادئ والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الدولية والتي يقرها الاتحاد الدولي لرعاية الطفل وتقرها الدولة اللبنانية. 2 ـ مساعدة الجمعيات الأعضاء في الاتحاد على تحقيق أهدافها. 3 ـ العمل على تفعيل المشاريع التنموية المتعلقة بالطفل من قبل الدولة. أن يكون للاتحاد دور بارز في لبنان بالتعاون مع الجهات الرسمية في إطار وضع التشريعات والبرامج المتعلقة بالأطفال من كافة النواحي. بدلاً من: نشر المبادئ التي يتضمنها إعلان حقوق الطفل في جميع أنحاء البلاد ومساعدة الأطفال المعوزين ورفع المستوى العام لرعاية الطفل إلخ.. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر