المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية الى دار الفتوى. "وهي عبارة عن كمية (10 لفات/طرد) من سجاد المساجد بوزن تقريبي (2500 كلغ) بقيمة 58500 ريال سعودي".
مرسوم Decree No. 2257 21/01/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1993
(قانون المحاسبة العمومية) ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/12/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية الى دار الفتوى. "وهي عبارة عن كمية (10 لفات/طرد) من سجاد المساجد بوزن تقريبي (2500 كلغ) بقيمة 58500 ريال سعودي".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم