All legislation

مرسوم Decree No. 2257 21/01/2000

قبول هبة مقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية الى دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
2257
Date
21/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 372-373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2257 تاريخ 21/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1993

(قانون المحاسبة العمومية) ولا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية الى دار الفتوى. "وهي عبارة عن كمية (10 لفات/طرد) من سجاد المساجد بوزن تقريبي (2500 كلغ) بقيمة 58500 ريال سعودي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم