المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة فاديا فيصل أبو فيصل من مواليد بيروت عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 5 11/01/2000
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1997
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة فاديا فيصل ابو فيصل المسجل
تحت رقم 7057/3 تاريخ 03/12/1999
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 880 (زراعة) تاريخ 14/12/99
منح السيدة فاديا فيصل ابو فيصل الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة فاديا فيصل أبو فيصل من مواليد بيروت عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية