All legislation

قرار Decision No. 5 11/01/2000

الترخيص للسيدة فاديا فيصل ابو فيصل بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1997

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة فاديا فيصل ابو فيصل المسجل

تحت رقم 7057/3 تاريخ 03/12/1999

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 880 (زراعة) تاريخ 14/12/99

منح السيدة فاديا فيصل ابو فيصل الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة فاديا فيصل أبو فيصل من مواليد بيروت عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية