All legislation

قرار Decision No. 424 16/06/1999

اضافة لعبة الجودو لجمعية المريمين - ديك المحدي

Type
قرار · Decision
Number
424
Date
16/06/1999
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 419-420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 424 تاريخ 16/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 29/أد

تاريخ 27/01/1969

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الجودو لجمعية المريميين الرياضية ـ ديك المحدي المرخصة بالقرار رقم 29/أد تاريخ 27/1/1969. مركزها: ديك المحدي، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة، كرة الطاولة، التايكواندو، الجودو وألعاب القوى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه (المادة الأولى) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون