ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الهيئة الاجتماعية الخيرية للرعاية الصحية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4733/2 تاريخ 02/11/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الاجتماعية الخيرية للرعاية الصحية». مركزها: بيروت ـ ساحة أبو شاكر ـ مستوصف الدكتور عبد الحكيم الزعيم الخيري. غايتها: 1 ـ هيئة اجتماعية صحية تعنى بالرعاية والصحة والبيئة والثقافة وتعمل على المساهمة في إنشاء المراكز الصحية والثقافية وإقامة الندوات والمعارض وذلك وفقاً للأصول المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د.محمد سميح حمزة الزعيم. د.عبد الحكيم حمزة الزعيم. د.فؤاد صلاح الدين المكوك. فاروق سعيد الشعار. محمد محمد شفيق دندشلي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الحكيم حمزة الزعيم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر