ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة)
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/72
(لا سيما الفقرة الفقرة الرابعة من المادة
62 منه)
بناء على موافقة وطلب الجمعية العمومية
غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/11/99
بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاسكانية للشباب الملتزم م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 71/2ت تاريخ 16/07/1996 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 741/1 تاريخ 02/08/1996 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/01/2000
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد