All legislation

قرار Decision No. 5 17/01/2000

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاسكانية للشباب الملتزم م.م.

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
17/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 424-425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة)

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/72

(لا سيما الفقرة الفقرة الرابعة من المادة

62 منه)

بناء على موافقة وطلب الجمعية العمومية

غير العادية المنعقدة بتاريخ 25/11/99

بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاسكانية للشباب الملتزم م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 71/2ت تاريخ 16/07/1996 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 741/1 تاريخ 02/08/1996 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/01/2000 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد