ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 248/أد تاريخ
19/09/1988
بناء على الطلب المقدم من الهيئة الادارية
للجمعية والمتضمن تعديل المادة الثانية من
نظامها الاساسي "مركز الجمعية" والمسجل برقم
3712/2 تاريخ 14/05/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلقة بنقل مركز الجمعية المسماة: «جمعية العمل النسوي» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 248/أد تاريخ 19/9/1988 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: طرابلس ـ التبانة ـ شارع مخفر الحراس ـ بناية سليمان المصري مدرسة جمعية العمل النسوي للتدريب المهني. بدلاً من: مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع بور سعيد بناية الزهراء ـ الطابق الثاني. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر