ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970
(تصديق المخطط التوجيهي العام لمنطقة بعبدا)
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء)
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 05/08/1998 - محضر رقم 29-
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والسياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
27/10/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 5055 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) ليصبح كما يلي: معدل الاستثمار العام لمساحة العقار المخصصة للفندق 208 على ان لا يتجاوز صجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى العام/208/ حيث تبلغ المساحة المضافة /2998/ متر مربع عن المساحة المسموحة بموجب نظام المنطقة الارتفاقية المصدق.
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان