All legislation

علم وخبر Notice of association No. 8 24/01/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي المعهد اللبناني لاعداد المربين" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
8
Date
24/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 418-419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 8 تاريخ 24/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة "جمعية خريجي المعهد اللبناني لاعداد

المربين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5285/2 تاريخ 21/12/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي المعهد اللبناني لإعداد المربين». مركزها: بيروت ـ جامعة القديس يوسف. غايتها: 1 ـ المحافظة على الاتصال الدائم بين أعضاء الجمعية من أجل توطيد العلاقة فيما بينهم. 2 ـ المساهمة في تطوير الفرانكوفونية بواسطة التعاون الوثيق مع البعثات الثقافية الفرانكوفونية. 3 ـ تأمين الاتصال مع سائر الجامعات والجمعيات التي لها نفس الأهداف. 4 ـ البحث عن تجدد مستمر نظراً لتطور التيارات التربوية. 5 ـ العمل على رفع مستوى المهنة. 6 ـ إفادة المعهد اللبناني لإعداد المربين من خبرات القدامى. 7 ـ إقامة ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية من أجل رفع مستوى المربين. 8 ـ مساعدة المربين على تأمين الاكتساب العلمي أو التخصص. المؤسسون السادة: فادي فريد أبي زيد ضو. مي لطوف حنا. كارلا إبراهيم متى. عبده سعيد نعمه. رولا نعيم عبد اللَّه. ماجدة نقولا حلبي. ماريال نقولا داغر. دلال شفيق ناصيف. أليزا حبيب نقاش. سوسن محمد عبد الملك. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فريد أبي زيد ضو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر